صفحة جزء
( 2952 ) فصل : وقبض كل شيء بحسبه ، فإن كان مكيلا ، أو موزونا ، بيع كيلا ، أو وزنا ، فقبضه بكيله ووزنه . وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : التخلية في ذلك قبض . وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى ، أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز ; لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل ، فكان قبضا له ، كالعقار .

ولنا ، ما روى أبو هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتل } رواه البخاري . وعن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ; صاع البائع ، وصاع المشتري } . رواه ابن ماجه ، وهذا فيما بيع كيلا . وإن بيع جزافا ، فقبضه نقله ; لأن ابن عمر قال : كانوا { يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا ، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه ، } . وفي لفظ { : كنا نبتاع الطعام جزافا ، فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه } . وفي لفظ { : كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله } . رواهن مسلم . وهذا يبين أن الكيل إنما وجب فيما بيع بالكيل ، وقد دل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم { : إذا سميت الكيل فكل } . رواه الأثرم . وإن كان المبيع دراهم أو دنانير ، فقبضها باليد . وإن كان ثيابا ، فقبضها نقلها .

وإن كان حيوانا ، فقبضه تمشيته من مكانه . وإن كان مما لا ينقل ويحول ، فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه . وقد ذكره الخرقي في باب الرهن ، فقال : إن كان مما ينقل ، فقبضه أخذه إياه من راهنه منقولا ، وإن كان مما لا ينقل ، فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه . ولأن القبض مطلق في الشرع ، فيجب الرجوع فيه إلى العرف ، كالإحراز ، والتفرق . والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية