( 2952 ) فصل
: وقبض كل شيء بحسبه ، فإن كان مكيلا ، أو موزونا ، بيع كيلا ، أو وزنا ، فقبضه بكيله ووزنه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : التخلية في ذلك قبض . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ، أن
القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز ; لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل ، فكان قبضا له ، كالعقار .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وعن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8404أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ; صاع البائع ، وصاع المشتري } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وهذا فيما بيع كيلا .
وإن بيع جزافا ، فقبضه نقله ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : كانوا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43987يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا ، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه ، } . وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28983 : كنا نبتاع الطعام جزافا ، فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه } . وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24937 : كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله } . رواهن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وهذا يبين أن الكيل إنما وجب فيما بيع بالكيل ، وقد دل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10153 : إذا سميت الكيل فكل } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . وإن كان المبيع دراهم أو دنانير ، فقبضها باليد . وإن كان ثيابا ، فقبضها نقلها .
وإن كان حيوانا ، فقبضه تمشيته من مكانه . وإن كان مما لا ينقل ويحول ، فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه لا حائل دونه . وقد ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في باب الرهن ، فقال : إن كان مما ينقل ، فقبضه أخذه إياه من راهنه منقولا ، وإن كان مما لا ينقل ، فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه . ولأن القبض مطلق في الشرع ، فيجب الرجوع فيه إلى العرف ، كالإحراز ، والتفرق . والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا .