عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
كتاب البيوع
باب بيع الأصول والثمار
مسألة ما عدا المكيل والموزون والمعدود يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه
فصل القبض قبل نقد الثمن وبعده باختيار البائع وبغير اختياره
فهرس الكتاب
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
91
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[
ص:
91 ]
فصل : ويصح
القبض قبل نقد الثمن وبعده
باختيار البائع ، وبغير اختياره ; لأنه ليس للبائع حبس المبيع على قبض الثمن ، لأن التسليم من مقتضيات العقد ، فمتى وجد بعده وقع موقعه ، كقبض الثمن .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة