صفحة جزء
( 318 ) فصل : وغسل بشرة الرأس واجب ، سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا ، وكذلك كل ما تحت الشعر ، كجلد اللحية ، وغيرها ; لما روت { أسماء ، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة ، فقال : تأخذ ماء ، فتطهر ، [ ص: 144 ] فتحسن الطهور ، أو تبلغ الطهور ، ثم تصب على رأسها ، فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ، ثم تفيض عليها الماء } . وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به من النار كذا وكذا } . قال علي : فمن ثم عاديت شعري . قال : وكان يجز شعره . رواه أبو داود ; ولأن ما تحت الشعر بشرة أمكن إيصال الماء إليها من غير ضرر ، فلزمه كسائر بشرته .

التالي السابق


الخدمات العلمية