( 318 ) فصل :
وغسل بشرة الرأس واجب ، سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا ، وكذلك كل ما تحت الشعر ، كجلد اللحية ، وغيرها ; لما روت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=993 nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة ، فقال : تأخذ ماء ، فتطهر ، [ ص: 144 ] فتحسن الطهور ، أو تبلغ الطهور ، ثم تصب على رأسها ، فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ، ثم تفيض عليها الماء } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36038 : من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به من النار كذا وكذا } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : فمن ثم عاديت شعري . قال : وكان يجز شعره . رواه
أبو داود ; ولأن ما تحت الشعر بشرة أمكن إيصال الماء إليها من غير ضرر ، فلزمه كسائر بشرته .