( 2970 ) مسألة ; قال : (
ومن عرف مبلغ شيء ، لم يبعه صبرة ) نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا ، في مواضع . وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
وعكرمة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
وإسحاق . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن هذا مكروه غير محرم ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد روى عن أبيه ، أنه سأله عن الرجل يبيع الطعام جزافا ، وقد عرف كيله ، وقلت له : إن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : إذا باع الطعام ولم يعلم المشتري ، فإن أحب أن يرد رده . قال : هذا تغليظ شديد ، ولكن لا يعجبني إذا عرف كيله ، إلا أن يخبره ، فإن باعه ، فهو جائز عليه ، وقد أساء .
ولم ير
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، بذلك بأسا ; لأنه إذا جاز البيع مع جهلهما بمقداره ، فمع العلم من أحدهما أولى . ووجه الأول ، ما روى
الأوزاعي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
من عرف مبلغ شيء فلا يبعه جزافا حتى يبينه } . قال القاضي : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8406، أنه نهى عن بيع الطعام مجازفة ، وهو يعلم كيله . } والنهي يقتضي التحريم ، وأيضا الإجماع الذي نقله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولأن الظاهر أن البائع لا يعدل إلى البيع جزافا مع علمه بقدر الكيل ، إلا للتغرير بالمشتري والغش له ، ولذلك أثر في عدم لزوم العقد ، وقد قال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30986 : من غشنا فليس منا } . فصار كما لو دلس العيب .
فإن باع ما علم كيله صبرة ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
محمد بن الحكم ، أن البيع صحيح لازم . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن المبيع معلوم لهما ، ولا تغرير من أحدهما ، فأشبه ما لو علما كيله أو جهلاه ، ولم يثبت ما روي من النهي فيه ، وإنما كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كراهة تنزيه ; لاختلاف العلماء فيه . ولأن استواءهما في العلم والجهل أبعد من التغرير .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : هذا بمنزلة التدليس والغش إن علم به المشتري ، فلا خيار له ; لأنه دخل على بصيرة ، فهو كما لو اشترى مصراة يعلم تصريتها . وإن لم يعلم أن البائع كان عالما بذلك ، فله الخيار في الفسخ ، والإمضاء . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه غش ، وغدر من البائع ، فصح العقد معه ، ويثبت للمشتري الخيار . وذهب قوم من أصحابنا إلى أن البيع فاسد ; لأنه منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد .