( 2975 ) فصل : ولو
قال : بعتك من هذه الصبرة قفيزا . أو قال : عشرة أقفزة . وهما يعلمان أنهما أكثر من ذلك ، صح . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، أنه لا يصح ; لأنه غير مشاهد ، ولا موصوف . ولنا ، أن المبيع مقدر معلوم من جملة يصح بيعها أشبه إذا باع نصفها ، وما ذكره قياس ، وهو لا يحتج بالقياس ، ثم لا يصح ، فإنه إذا شاهد الجملة ، فقد شاهد المبيع ; لأنه بعضها .