( 2976 ) فصل : وإن
قال : بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، لم يصح ; لأن " من " للتبعيض ، و " كل " للعدد ، فيكون ذلك العدد منها مجهولا . ويحتمل أن يصح البيع ، كما يصح في الإجارة ، كل دلو بتمرة ، وإن
قال : بعتك هذه الصبرة الأخرى بعشرة دراهم . على أن أزيدك قفيزا ، أو أنقصك قفيزا . لم يصح ; لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه ، ولو قال : على أن أزيدك قفيزا . لم يجز ; لأن القفيز مجهول .
ولو قال : أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى . أو وصفه بصفة يعلم بها ، صح ; لأن معناه ، بعتك هذه ، وقفيزا من هذه الأخرى بعشرة دراهم . وإن قال : على أن أنقصك قفيزا . لم يصح ; لأن معناه ، بعتك هذه الصبرة ، إلا قفيزا ، كل قفيز بدرهم ، وشيء مجهول . ولو قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ، على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة لأخرى . لم يصح ; لإفضائه إلى جهالة الثمن في التفصيل ; لأنه يصير قفيزا وشيئا بدرهم ، والشيء لا يعرفانه ; لعدم معرفتهما بكمية ما في الصبرة من القفزان .
ولو قصد أني أحط ثمن قفيز من الصبرة لا أحتسب به ، لم يصح ; للجهالة التي ذكرناها . وإن كانت الصبرة معلوما قدر قفزانها لهما ، أو قال : هذه عشرة أقفزة بعتكها كل قفيز بدرهم ، على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة . أو وصفه بصفة يعلم بها صح لأن معناه بعتك كل قفير وعشر قفيز بدرهم . وإن لم يعلم القفيز ، أو جعله هبة ، لم يصح . وإن أراد أني لا أحسب عليك بثمن قفيز منها ، صح أيضا ; لأنهما لما علما جملة الصبرة علما ما ينقص من الثمن .
ولو قال : على أن أنقصك قفيزا . صح ; لأن معناه ، بعتك تسعة أقفزة بعشرة دراهم ، وكل قفيز بدرهم وتسع . وحكي عن
أبي بكر ، أنه يصح في جميع المسائل ، على قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه يجيز الشرط الواحد . ولا يصح هذا ; لأن المبيع مجهول ، فلا يصح بيعه ، بخلاف الشرط الذي لا يفضي إلى الجهالة .