( 2978 ) فصل : ولو
باعه عبدا من عبدين أو أكثر ، لم يصح . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا باعه عبدا من عيدين أو من ثلاثة بشرط الخيار له . صح ; لأن الحاجة تدعو إليه ، وإن كانوا أكثر ، لم يصح ; لأنه يكثر الغرر .
ولنا أن ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين ولا مشاعا ، كالأربعة ، وما لا يصح بغير شرط الخيار ، لا يصح بشرطه ، كالأربعة ، ولا حاجة إلى هذا ، فإن الاختيار يمكن قبل العقد ، ثم ما قالوه يبطل بالأربعة .