( 2979 ) فصل : وحكم الثوب حكم الأرض ، إلا أنه إذا
قال : بعتك من هذا الثوب ، من هذا الموضع إلى هذا الموضع . صح . فإن كان مما لا ينقصه القطع ، قطعاه ، وإن كان مما ينقصه القطع ، وشرط البائع أن يقطعه له ، أو رضي بقطعه هو والمشتري ، جاز . وإن تشاحا في ذلك كانا شريكين فيه ، كما يشتركان في الأرض ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يصح . لأنه لا يقدر على التسليم إلا بضرر ، فأشبه ما لو باعه نصفا معينا من الحيوان .
ولنا ، أن التسليم ممكن ، ولحوق الضرر لا يمنع التسليم إذا رضيه البائع ، كما لو باعه نصفا من الحيوان مشاعا ، وفارق نصف الحيوان المعين فإنه لا يمكنه تسليمه مفردا ، إلا بإتلافه وإخراجه عن المالية .