( 2988 ) فصل : وإذا
رضي بالتصرية فأمسكها ، ثم وجد بها عيبا آخر ، ردها به ; لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بعيب آخر ، كما لو اشترى أعرج ، فرضي بعيبه ، ثم أصاب به برصا . وإذا رد لزمه صاع من تمر عوض اللبن ; لأنه
[ ص: 106 ] قد جعل عوضا له فيما إذا ردها بالتصرية ، فيكون عوضا له مطلقا .
( 2989 ) فصل : ولو
اشترى شاة غير مصراة فاحتلبها ، ثم وجد بها عيبا ، فله الرد ، ثم إن لم يكن في ضرعها لبن حال العقد ، فلا شيء عليه ; لأن ما حدث من اللبن بعد العقد يحدث على ملك المشتري ، وإن كان فيه لبن حال العقد ، إلا أنه شيء لا يخلو الضرع من مثله في العادة ، فلا شيء فيه ; لأن مثل هذا لا عبرة به ، ولا قيمة له في العادة ، فهو تابع لما حدث ، وإن كان كثيرا ، وكان قائما بحاله ، فهل له رده ؟ يبنى على رد لبن التصرية ، وقد سبق .
فإن قلنا : ليس له رده ، كان بقاؤه كتلفه . وهل له أن يرد المبيع ؟ يخرج على الروايتين فيما إذا اشترى شيئا فتلف منه جزء أو تعيب . والأشهر في المذهب أنه يرده ، فعلى هذا يلزمه رد مثل اللبن ; لأنه من ذوات الأمثال . والأصل ضمان ما كان من المثليات بمثله ، إلا أنه خولف في لبن التصرية بالنص ، ففيما عداه يبقى على الأصل ، ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في هذا الفصل ، نحو مما ذكرنا .