( 320 ) فصل :
وغسل الحيض كغسل الجنابة ، إلا في نقض الشعر ، وأنه يستحب أن تغتسل بماء وسدر ، وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها مجرى الدم ، والموضع الذي يصل إليه الماء من فرجها ; ليقطع عنها زفورة الدم ورائحته ، فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب ، فإن لم تجد فالماء شاف كاف . قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10878 . إن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض ، قال : تأخذ إحداكن سدرتها وماءها ، فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تأخذ فرصة ممسكة ، فتتطهر بها . فقالت nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء : وكيف أتطهر بها ؟ فقال : سبحان الله ، تطهري بها . فقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كأنها تخفي ذلك : تتبعي أثر الدم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . الفرصة : هي القطعة من كل شيء .