( 2990 ) الفصل الثالث في الخيار : اختلف أصحابنا في مدته . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هو مقدر بثلاثة أيام ، ليس له الرد قبل مضيها ، ولا إمساكها بعدها ، فإن أمسكها بعد ذلك ، لم يكن له الرد . قال : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35813من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها ، ورد معها صاعا من تمر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . قالوا : فهذه الثلاثة قدرها الشارع لمعرفة التصرية فإنها لا تعرف قبل مضيها ; لأنها في اليوم الأول لبنها لبن التصرية ، وفي الثاني يجوز أن يكون لبنها نقص ; لتغير المكان واختلاف العلف ، وكذلك في الثالث ، فإذا مضت الثلاثة استبانت التصرية ، وثبت الخيار على الفور ، ولا يثبت قبل انقضائها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : عندي متى ثبتت التصرية ، جاز له الرد ، قبل الثلاثة وبعدها ; لأنه تدليس يثبت الخيار ، فملك الرد به إذا تبينه ، كسائر التدليس . وهذا قول بعض المدنيين . فعلى هذا يكون فائدة التقدير في الخبر بالثلاثة ; لأن الظاهر أنه لا يحصل العلم إلا بها ، فاعتبرها لحصول العلم ظاهرا ، فإن حصل العلم بها ، أو لم يحصل بها فالاعتبار به دونها ، كما في سائر التدليس . وظاهر قول
ابن أبي موسى ، أنه
متى علم التصرية ، ثبت له الخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامها . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=11976وأبي حامد من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نصا ; لظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي ثبوت الخيار في الأيام الثلاثة كلها . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لا يثبت الخيار في شيء منها ، وإنما يثبت عقيبها .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب يسوي بين الأيام الثلاثة وبين غيرها ، والعمل بالخبر أولى ، والقياس ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ; لأن الحكم كذلك في العيوب ، وسائر التدليس .