( 2991 ) مسألة ; قال : ( وسواء كان المشترى ناقة أو بقرة أو شاة ) جمهور أهل العلم ، على أنه
لا فرق في التصرية بين الشاة والناقة والبقرة ، وشذ
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود ، فقال : لا يثبت الخيار بتصرية البقرة ; لأن الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30339 : لا تصروا الإبل والغنم } . فدل على أن ما عداهما بخلافهما ، ولأن الحكم ثبت فيهما بالنص ، والقياس لا تثبت به الأحكام . ولنا عموم قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35805 : من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام . }
[ ص: 107 ]
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34953من ابتاع محفلة } . ولم يفصل ، ولأنه تصرية بلبن من بهيمة الأنعام ، أشبه الإبل والغنم ، والخبر فيه تنبيه على تصرية البقر ; لأن لبنها أغزر وأكثر نفعا . وقولهم : إن الأحكام لا تثبت بالقياس . ممنوع . ثم هو هاهنا ثبت بالتنبيه ، وهو حجة عند الجميع .