( 2997 ) مسألة ; قال : ( وإذا
اشترى أمة ثيبا ، فأصابها ، أو استغلها ، ثم ظهر على عيب ، كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا ; لأن الخراج بالضمان ، والوطء كالخدمة ، وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب ) في هذه المسألة فصول خمسة : ( 2998 ) الفصل الأول ، أن
من علم بسلعته عيبا ، لم يجز بيعها ، حتى يبينه للمشتري . فإن لم يبينه فهو آثم عاص . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13872 : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما ، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما } متفق عليه .
وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15197 : المسلم أخو المسلم ، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا إلا بينه له } . وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=235939 : من باع عيبا لم يبينه ، لم يزل في مقت الله ، ولم تزل الملائكة تلعنه } . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وروى
الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30986من غشنا فليس منا } . وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أهل العلم ، كرهوا الغش ، وقالوا : هو حرام . فإن باعه ، ولم يبينه ، فالبيع صحيح في قول أكثر أهل العلم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وحكي عن
أبي بكر عبد العزيز ، أن البيع باطل ; لأنه منهي عنه . والنهي يقتضي الفساد .
ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية ، وصحح البيع . وقد روي عن
أبي بكر أنه قيل له : ما تقول في المصراة ؟ فلم يذكر جوابا .