( 2999 ) الفصل الثاني ، أنه متى
علم بالمبيع عيبا ، لم يكن عالما به ، فله الخيار بين الإمساك والفسخ ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه ، أو لم يعلم . لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا . وإثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب . ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب ; بدليل ما روي عن
[ ص: 109 ] النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7305أنه اشترى مملوكا فكتب : هذا ما اشترى محمد بن عبد الله من العداء بن خالد ، اشترى منه عبدا ، أو أمة ، لا داء به ، ولا غائلة ، بيع المسلم المسلم } . فثبت أن بيع المسلم اقتضى السلامة . ولأن الأصل السلامة ، والعيب حادث أو مخالف للظاهر ، فعند الإطلاق يحمل عليها ، فمتى فاتت فات بعض مقتضى العقد ، فلم يلزمه أخذه بالعوض ، وكان له الرد ، وأخذ الثمن كاملا .