صفحة جزء
[ ص: 110 ] الفصل الرابع ، إن كان المبيع جارية ثيبا فوطئها المشتري قبل علمه بالعيب ، فله ردها ، وليس معها شيء . وروي ذلك عن زيد بن ثابت . وبه قال مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وعثمان البتي . وعن أحمد رواية أخرى ; أنه يمنع الرد . ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه . وبه قال الزهري ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وإسحاق ; لأن الوطء يجري مجرى الجناية ، لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة ، أو مال ، فوجب أن يمنع الرد ، كما لو كانت بكرا .

وقال شريح ، والشعبي ، والنخعي ، وسعيد بن المسيب ، وابن أبي ليلى : يردها ، ومعها أرش . واختلفوا فيه ; فقال شريح والنخعي : نصف عشر ثمنها . وقال الشعبي : حكومة . وقال ابن المسيب : عشرة دنانير . وقال ابن أبي ليلى : مهر مثلها . وحكي نحو قوله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكره ابن أبي موسى رواية عن أحمد ; لأنه إذا فسخ صار واطئا في ملك الغير ، لكون الفسخ رفعا للعقد من أصله .

ولنا ، أنه معنى لا ينقص عينها ، ولا قيمتها ، ولا يتضمن الرضا بالعيب ، فلا يمنع الرد ، كالاستخدام ، وكوطء الزوج . وما قالوه يبطل بوطء الزوج ، ووطء البكر ينقص ثمنها . وقولهم : يكون واطئا في ملك الغير . ليس بصحيح ; لأن الفسخ رفع للعقد من حينه ، لا من أصله ، بدليل أنه لا يبطل الشفعة ، ولا يوجب رد الكسب ، فيكون وطؤه في ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية