[ ص: 110 ] الفصل الرابع ، إن
كان المبيع جارية ثيبا فوطئها المشتري قبل علمه بالعيب ، فله ردها ، وليس معها شيء . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى ; أنه يمنع الرد . ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه . وبه قال
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
وإسحاق ; لأن الوطء يجري مجرى الجناية ، لأنه لا يخلو في ملك الغير من عقوبة ، أو مال ، فوجب أن يمنع الرد ، كما لو كانت بكرا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى : يردها ، ومعها أرش . واختلفوا فيه ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : نصف عشر ثمنها . وقال
الشعبي : حكومة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : عشرة دنانير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : مهر مثلها . وحكي نحو قوله عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكره
ابن أبي موسى رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه إذا فسخ صار واطئا في ملك الغير ، لكون الفسخ رفعا للعقد من أصله .
ولنا ، أنه معنى لا ينقص عينها ، ولا قيمتها ، ولا يتضمن الرضا بالعيب ، فلا يمنع الرد ، كالاستخدام ، وكوطء الزوج . وما قالوه يبطل بوطء الزوج ، ووطء البكر ينقص ثمنها . وقولهم : يكون واطئا في ملك الغير . ليس بصحيح ; لأن الفسخ رفع للعقد من حينه ، لا من أصله ، بدليل أنه لا يبطل الشفعة ، ولا يوجب رد الكسب ، فيكون وطؤه في ملكه .