( 3004 ) الفصل الخامس ; أنه إذا
اختار المشتري إمساك المعيب ، وأخذ الأرش ، فله ذلك . وهذا قول
إسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ليس له إلا الإمساك ، أو الرد ، وليس له أرش ، إلا أن يتعذر رد المبيع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش ، أو الرد . ولأنه يملك الرد ، فلم يملك أخذ جزء من الثمن ، كالذي له الخيار .
ولنا ، أنه ظهر على عيب لم يعلم به ، فكان له الأرش ، كما لو تعيب عنده . ولأنه فات عليه جزء من المبيع ، فكانت له المطالبة بعوضه ، كما لو اشترى عشرة أقفزة ، فبانت تسعة ، أو كما لو أتلفه بعد البيع ; فأما المصراة فليس فيها عيب ، وإنما ملك الخيار بالتدليس ، لا لفوات جزء ، ولذلك لا يستحق أرشا إذا امتنع الرد عليه . إذا ثبت هذا ، فمعنى أرش العيب أن يقوم المبيع صحيحا ، ثم يقوم معيبا ، فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن ، فنسبته إلى الثمن نسبة النقصان بالعيب من القيمة ، مثاله أن يقوم المعيب صحيحا بعشرة ، ومعيبا بتسعة ، والثمن خمسة عشر ، فقد نقصه العيب عشر قيمته ، فيرجع على البائع بعشر الثمن ، وهو درهم ونصف . وعلة ذلك أن المبيع المضمون على المشتري بثمنه ، ففوات جزء منه يسقط عنه ضمان ما قابله من الثمن أيضا .
ولأننا لو ضمناه نقص القيمة ، أفضى إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري ، فيما إذا اشترى شيئا بنصف قيمته ، فوجد به عيبا ينقصه نصف قيمته ،
[ ص: 111 ] مثل أن يشتريه بعشرة وقيمته عشرون ، فوجد به عيبا ينقصه عشرة ، فأخذها ، حصل له المبيع ، ورجع بثمنه . وهذا معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : " أو يأخذ ما بين الصحة والعيب " . وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ما ذكرناه . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، فقال : يرجع بقيمة العيب في الثمن يوم اشتراه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هذا أحسن ما سمعت .