صفحة جزء
( 3005 ) مسألة ; قال : ( وإن كانت بكرا ، فأراد ردها ، كان عليه ما نقصها ) يعني الأمة البكر إذا وطئها المشتري ، ثم ظهر على عيب فردها ، كان عليه أن يرد معها أرش النقص . وعن أحمد في جواز ردها روايتان ; إحداهما ، لا يردها ، ويأخذ أرش العيب . وبه قال ابن سيرين ، والزهري ، والثوري ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وإسحاق . قال ابن أبي موسى : وهو الصحيح عن أحمد . والرواية الثانية ، يردها ، ويرد معها شيئا .

وبه قال شريح ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي ، والشعبي ، ومالك ، وابن أبي ليلى ، وأبو ثور . والواجب رد ما نقص قيمتها بالوطء ، فإذا كانت قيمتها بكرا عشرة ، وثيبا ثمانية ، رد دينارين ; لأنه بفسخ العقد يصير مضمونا عليه بقيمته ، بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري . وهذا قول مالك ، وأبي ثور . وقال شريح ، والنخعي : يرد عشر ثمنها .

وقال سعيد بن المسيب : يرد عشرة دنانير . وما قلناه أولى ، إن شاء الله تعالى . واحتج من منع ردها بأن الوطء نقص عينها وقيمتها ، فلم يملك ردها ، كما [ إذا ] اشترى عبدا فخصاه ، فنقصت قيمته . ولنا ، أنه عيب حدث عند أحد المتبايعين لا لاستعلام ، فأثبت الخيار ، كالعيب الحادث عند البائع قبل القبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية