صفحة جزء
( 3008 ) فصل : وإذا تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد ; فإن كان المبيع من ضمانه ، فحكمه حكم العيب القديم ، وإن كان من ضمان المشتري ، فحكمه حكم العيب الحادث بعد القبض . فأما الحادث بعد القبض ، فهو من ضمان المشتري ، ولا يثبت به خيار . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي . وقال مالك : عهدة الرقيق ثلاثة أيام ، فما أصابه فيها فهو من ضمان البائع ، إلا في الجنون ، والجذام ، والبرص ، فإن ظهر إلى سنة ثبت الخيار ; لما روى الحسن ، عن عقبة { ; أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عهدة الرقيق ثلاثة أيام } . وأنه إجماع أهل المدينة . ولأن الحيوان يكون فيه العيب ، ثم يظهر .

ولنا ، أنه ظهر في يد المشتري ، ويجوز أن يكون حادثا ، فلم يثبت به الخيار ، كسائر [ ص: 113 ] المبيع ، أو ما بعد الثلاثة والسنة ، وحديثهم لا يثبت ; قال الإمام أحمد : ليس فيه حديث صحيح . وقال ابن المنذر : لا يثبت في العهدة حديث صحيح ، والحسن لم يلق عقبة . وإجماع أهل المدينة ليس بحجة . والداء الكامن لا عبرة به ، وإنما النقص بما ظهر لا بما كمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية