( 3008 ) فصل : وإذا
تعيب المبيع في يد البائع بعد العقد ; فإن كان المبيع من ضمانه ، فحكمه حكم العيب القديم ، وإن كان من ضمان المشتري ، فحكمه حكم العيب الحادث بعد القبض . فأما الحادث بعد القبض ، فهو من ضمان المشتري ، ولا يثبت به خيار . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عهدة الرقيق ثلاثة أيام ، فما أصابه فيها فهو من ضمان البائع ، إلا في الجنون ، والجذام ، والبرص ، فإن ظهر إلى سنة ثبت الخيار ; لما روى
الحسن ، عن
عقبة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3137 ; أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عهدة الرقيق ثلاثة أيام } . وأنه إجماع أهل
المدينة . ولأن الحيوان يكون فيه العيب ، ثم يظهر .
ولنا ، أنه ظهر في يد المشتري ، ويجوز أن يكون حادثا ، فلم يثبت به الخيار ، كسائر
[ ص: 113 ] المبيع ، أو ما بعد الثلاثة والسنة ، وحديثهم لا يثبت ; قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ليس فيه حديث صحيح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يثبت في العهدة حديث صحيح ،
والحسن لم يلق
عقبة . وإجماع أهل
المدينة ليس بحجة . والداء الكامن لا عبرة به ، وإنما النقص بما ظهر لا بما كمن .