صفحة جزء
( 3013 ) فصل : ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضى البائع ، ولا حضوره ، ولا حكم حاكم ، قبل القبض ولا بعده . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان قبل القبض ، افتقر إلى حضور صاحبه دون رضاه ، وإن كان بعده ، افتقر إلى رضا صاحبه ، أو حكم حاكم ; لأن ملكه قد تم على الثمن ، فلا يزول إلا برضاه . ولنا ، أنه رفع عقد مستحق له ، فلم يفتقر إلى رضا صاحبه ، ولا حضوره كالطلاق ; ولأنه مستحق الرد بالعيب ، فلا يفتقر إلى رضا صاحبه ، كقبل القبض .

التالي السابق


الخدمات العلمية