( 3013 ) فصل
: ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضى البائع ، ولا حضوره ، ولا حكم حاكم ، قبل القبض ولا بعده . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان قبل القبض ، افتقر إلى حضور صاحبه دون رضاه ، وإن كان بعده ، افتقر إلى رضا صاحبه ، أو حكم حاكم ; لأن ملكه قد تم على الثمن ، فلا يزول إلا برضاه . ولنا ، أنه رفع عقد مستحق له ، فلم يفتقر إلى رضا صاحبه ، ولا حضوره كالطلاق ; ولأنه مستحق الرد بالعيب ، فلا يفتقر إلى رضا صاحبه ، كقبل القبض .