( 3019 ) فصل : إذا
اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا ، أو اشترطا الخيار فرضي أحدهما . ففيه روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، حكاهما
أبو بكر ،
وابن أبي موسى . إحداهما ، لمن لم يرض الفسخ . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . والأخرى ، لا يجوز له رده . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; لأن المبيع خرج عن ملكه دفعة واحدة غير متشقص ، فإذا رده مشتركا ، رده ناقصا ، أشبه ما لو تعيب عنده .
ووجه
[ ص: 119 ] الأولى ، أنه رد جميع ما ملكه بالعقد ، فجاز ، كما لو انفرد بشرائه ، والشركة إنما حصلت بإيجاب البائع ; لأنه باع كل واحد منهما نصفها ، فخرجت عن ملك البائع مشقصة ، بخلاف العيب الحادث .