( 3021 ) فصل : ولو
اشترى رجل من رجلين شيئا فوجده معيبا ، فله رده عليهما . فإن كان أحدهما غائبا ، رد على الحاضر حصته بقسطها من الثمن ، ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم . ولو كان أحدهما باع العين كلها بوكالة الآخر ، فالحكم كذلك ، سواء كان الحاضر الوكيل أو الموكل . نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على قريب من هذا .
فإن أراد رد نصيب أحدهما ، وإمساك نصيب الآخر ، جاز ; لأنه يرد على البائع جميع ما باعه ، ولا يحصل برده تشقيص ; لأن المبيع كان مشقصا قبل البيع .