صفحة جزء
( 3021 ) فصل : ولو اشترى رجل من رجلين شيئا فوجده معيبا ، فله رده عليهما . فإن كان أحدهما غائبا ، رد على الحاضر حصته بقسطها من الثمن ، ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم . ولو كان أحدهما باع العين كلها بوكالة الآخر ، فالحكم كذلك ، سواء كان الحاضر الوكيل أو الموكل . نص أحمد على قريب من هذا .

فإن أراد رد نصيب أحدهما ، وإمساك نصيب الآخر ، جاز ; لأنه يرد على البائع جميع ما باعه ، ولا يحصل برده تشقيص ; لأن المبيع كان مشقصا قبل البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية