( 3031 ) فصل : وإن
رد المشتري السلعة بعيب فيها ، فأنكر البائع كونها سلعته ، فالقول قول البائع مع يمينه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأصحاب الرأي . ونحوه قال
الأوزاعي ، فإنه قال في من صرف دراهم بدنانير ، ثم رجع بدرهم ، فقال الصيرفي : ليس هذا درهمي يحلف الصيرفي : بالله لقد وفيتكه ، ويبرأ ; لأن البائع منكر كون هذه سلعته ، ومنكر لاستحقاق الفسخ ، والقول قول المنكر . فأما إن جاء ليرد السلعة بخيار ، فأنكر البائع أنها سلعته ، فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أن القول قول المشتري . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ; لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد ، والرد بالعيب بخلافه .