( 3046 ) فصل
ومن باع طعاما إلى أجل فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبضه ، لم يجز . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإسحاق وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16600وعلي بن حسين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن حسين : إذا لم يكن لك في ذلك رأي وروي عن
محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه قال : بعت تمرا من التمارين ، كل سبعة آصع بدرهم ، ثم وجدت عند رجل منهم تمرا يبيعه أربعة آصع بدرهم ، فاشتريت منه ، فسألت
عكرمة عن ذلك ؟ فقال : لا بأس ، أخذت أنقص مما بعت . ثم سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن ذلك ، وأخبرته بقول
عكرمة فقال : كذب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ما بعت من شيء مما يكال بمكيال ، فلا تأخذ منه شيئا مما يكال بمكيال ، إلا ورقا أو ذهبا ، فإذا أخذت ورقك ، فابتع ممن شئت منه ، أو من غيره فرجعت ، فإذا
عكرمة قد طلبني ، فقال : الذي قلت لك هو حلال هو حرام . فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=15990لسعيد بن المسيب : إن فضل لي عنده فضل ؟ قال : فأعطه أنت الكسر ، وخذ منه الدرهم ووجه ذلك ، أنه ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة ، فحرم كمسألة العينة ، فعلى هذا ، كل شيئين حرم النساء فيهما ، لا يجوز أن يؤخذ أحدهما عوضا عن الآخر قبل قبض ثمنه ، إذا كان البيع نساء . نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ما يدل على هذا .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فيما حكينا عنه . والذي يقوى عندي جواز ذلك إذا لم يفعله حيلة ولا قصد ذلك في ابتداء العقد ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين ، فيما يروي عنه
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد قال قدمت على
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين ، فقلت له : إني أجذ نخلي ، وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل ، فيقدمون بالحنطة ، وقد حل ذلك الأجل ، فيوقفونها بالسوق ، فأبتاع منهم وأقاصهم . قال : لا بأس بذلك ، إذا لم يكن منك على رأي وذلك لأنه اشترى الطعام بالدراهم التي في الذمة بعد انبرام العقد أول لزومه ، فصح ، كما لو كان المبيع الأول
[ ص: 129 ] حيوانا أو ثيابا ، ولما ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا ، فإنه لم يأخذ بالثمن طعاما ، ولكن اشترى من المشتري طعاما بدراهم ، وسلمها إليه ، ثم أخذها منه وفاء ، أو لم يسلمها إليه ، لكن قاصه بها ، كما في حديث
علي بن الحسين .