( 3047 ) مسألة ; قال : ومن
باع حيوانا ، أو غيره بالبراءة من كل عيب ، لم يبرأ ، سواء علم به البائع أو لم يعلم اختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في البراءة من العيوب ، فروي عنه : أنه لا يبرأ ، إلا أن يعلم المشتري بالعيب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم والحكم وحماد : لا يبرأ إلا مما سمى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : لا يبرأ إلا مما أراه أو وضع يده عليه . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحسن ،
وإسحاق .
لأنه مرفق في البيع ، لا يثبت إلا بالشرط ، فلا يثبت مع الجهل ، كالخيار . والرواية الثانية : أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ، ولا يبرأ من عيب علمه ، ويروى ذلك عن
عثمان ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الحيوان خاصة ; لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر باع
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة من العيب ، بثمانمائة درهم ، فأصاب به
زيد عيبا ، فأراد رده على
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فلم يقبله ، فترافعا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ فقال : لا . فرده عليه فباعه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بألف درهم . وهذه قضية اشتهرت ، فلم تنكر ، فكانت إجماعا . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه أجاز البراءة من المجهول فيخرج من هذا صحة البراءة من كل عيب وروي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو قول أصحاب الرأي ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5385أن رجلين اختصما في مواريث درست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما ، وتوخيا ، وليحلل كل واحد منكما صاحبه } فدل هذا على أن البراءة من المجهول جائزة ، ولأنه إسقاط حق لا تسليم فيه ، فصح من المجهول ، كالعتاق والطلاق ، ولا فرق بين الحيوان وغيره ، فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر ، وقول
عثمان قد خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقول الصحابي المخالف لا يبقى حجة . ( 3048 )
فصل فإن قلنا : لا يصح
شرط البراءة من العيوب . فشرطه لم يفسد البيع في ظاهر المذهب . وهو وجه لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر باع بشرط البراءة ، فأجمعوا على صحته ، ولم ينكره منكر . فعلى هذا لا يمنع الرد بوجود الشرط ، ويكون وجوده كعدمه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الشروط الفاسدة روايتان ; إحداهما ، أنها تفسد العقد ، فيدخل فيها هذا البيع ; لأن البائع إنما رضي بهذا الثمن عوضا عنه بهذا الشرط ، فإذا فسد الشرط فات الرضى به ، فيفسد البيع لعدم التراضي به .