( 3053 ) فصل : وإن
اشترى شيئا بثمن مؤجل ، لم يجز بيعه مرابحة ، حتى يبين ذلك وإن اشتراه من أبيه ، أو ابنه ، أو ممن لا تقبل شهادته له ، لم يجز بيعه مرابحة ، حتى يبين أمره . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يجوز من غير بيان ; لأنه أخبر بما اشتراه عقدا صحيحا ، فأشبه ما لو اشتراه من أجنبي ولنا ، أنه متهم في الشراء منهم ; لكونه يحابيهم ويسمح لهم ، فلم يجز أن يخبر بما اشتراه منهم مطلقا كما لو اشترى من مكاتبه ، وفارق الأجنبي ; فإنه لا يتهم في حقه . وقياسهم يبطل بالشراء من مكاتبه ; فإنه لا يجوز له بيع ما اشتراه من مكاتبه مرابحة ، حتى يبين أمره ، ولا نعلم فيه خلافا .
وإن اشتراه من غلام دكانه الحر ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا باعه سلعة ثم اشتراها منه بأكثر من ذلك لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره ، ولا نعلم فيه خلافا . ولأنه متهم في حقه فأشبه من لا تقبل شهادته له .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب إن فعل ذلك حيلة لم يجز . وظاهره الجواز
[ ص: 133 ] إذا لم يكن حيلة . وهذا أصح ; لأنه أجنبي ، لكن لا يختص هذا بغلام دكانه ، بل متى فعل هذا على وجه الحيلة لم يجز ، وكان حراما وتدليسا ، على ما ذكرنا من قبل .