( 3057 ) فصل وإن
ابتاع اثنان ثوبا بعشرين ، وبذل لهما فيه اثنان وعشرون ، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه فيه بذلك السعر فإنه يخبر في المرابحة بأحد وعشرين . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وقال
الشعبي يبيعه على اثنين وعشرين لأن ذلك الدرهم الذي كان أعطيه قد كان أحرزه . ثم رجع بعد ذلك إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ولا نعلم أحدا خالف ذلك ; لأنه اشترى نصفه الأول بعشرة ، ثم اشترى نصفه الثاني بأحد عشر ، فصار مجموعهما أحدا وعشرين .