صفحة جزء
( 3057 ) فصل وإن ابتاع اثنان ثوبا بعشرين ، وبذل لهما فيه اثنان وعشرون ، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه فيه بذلك السعر فإنه يخبر في المرابحة بأحد وعشرين . نص عليه أحمد وهذا قول النخعي وقال الشعبي يبيعه على اثنين وعشرين لأن ذلك الدرهم الذي كان أعطيه قد كان أحرزه . ثم رجع بعد ذلك إلى قول إبراهيم ولا نعلم أحدا خالف ذلك ; لأنه اشترى نصفه الأول بعشرة ، ثم اشترى نصفه الثاني بأحد عشر ، فصار مجموعهما أحدا وعشرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية