( 3058 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولا بأس أن يبيع .
بالرقم ومعناه أن يقول : بعتك هذا الثوب برقمه وهو الثمن المكتوب عليه إذا كان معلوما لهما حال العقد ، وهذا قول عامة الفقهاء ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس . ولنا أنه بيع بثمن معلوم فأشبه ما لو ذكر مقداره ، أو ما لو قال :
بعتك هذا بما اشتريته به وقد علما قدره ، فإن لم يكن معلوما لهما ، أو لأحدهما ، لم يصح لأن الثمن مجهول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والمساومة عندي أسهل من
بيع المرابحة ، وذلك لأن بيع المرابحة تعتريه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج فيه إلى تبيين الحال على وجهه في المواضع التي ذكرناها ، ولا يؤمن هوى النفس في نوع تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر وتجنب ذلك أسلم وأولى .