صفحة جزء
( 3058 ) فصل : قال أحمد ولا بأس أن يبيع . بالرقم ومعناه أن يقول : بعتك هذا الثوب برقمه وهو الثمن المكتوب عليه إذا كان معلوما لهما حال العقد ، وهذا قول عامة الفقهاء ، وكرهه طاوس . ولنا أنه بيع بثمن معلوم فأشبه ما لو ذكر مقداره ، أو ما لو قال : بعتك هذا بما اشتريته به وقد علما قدره ، فإن لم يكن معلوما لهما ، أو لأحدهما ، لم يصح لأن الثمن مجهول .

قال أحمد والمساومة عندي أسهل من بيع المرابحة ، وذلك لأن بيع المرابحة تعتريه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج فيه إلى تبيين الحال على وجهه في المواضع التي ذكرناها ، ولا يؤمن هوى النفس في نوع تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر وتجنب ذلك أسلم وأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية