( 3061 ) فصل : ويجوز
بيع المواضعة وهو أن يخبر برأس ماله ثم يقول : بعتك هذا به وأضع عنك كذا فإن قال : بوضيعة درهم من كل عشرة كره لما ذكرنا في المرابحة وصح ويطرح من كل عشرة درهما . فإن كان الثمن مائة لزمه تسعون ، ويكون الحط عشرة .
وقال قوم : يكون الحط من كل أحد عشر درهما ، فيكون ذلك تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم ، وتبقى تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم . وهذا غلط ; لأن هذا يكون حطا من كل أحد عشر ، وهو غير ما قاله . فأما إن قال بوضيعة درهم لكل عشرة ، كان الوضيعة من كل أحد عشر درهما ، ويكون الباقي تسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم . وهذا قول
[ ص: 136 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أنه قال : الحط هاهنا عشرة مثل الأولى . وليس بصحيح ; فإنه إذا قال : لكل عشرة درهما يكون الدرهم من غيرها . فكأنه قال : من كل أحد عشر درهما درهما ، وإذا قال : من كل عشرة درهما . كان الدرهم من العشرة ; لأن من للتبعيض ، فكأنه قال : آخذ من العشرة تسعة ، وأحط منها درهما .