صفحة جزء
( 3071 ) فصل وإن اختلفا في عين المبيع ، فقال : بعتك هذا العبد . قال : بل بعتني هذه الجارية . فالقول قول كل واحد منهما فيما ينكره ، مع يمينه ; لأن كل واحد منهما يدعي عقدا على عين ينكرها المدعى عليه ، والقول قول المنكر . فإن حلف البائع : ما بعتك هذه الجارية . أقرت في يده ، إن كانت في يده ، وردت عليه إن كان مدعيها قد قبضها . وأما العبد ، فإن كان في يد البائع ، أقر في يده ، ولم يكن للمشتري طلبه ; لأنه لا يدعيه ، وعلى البائع رد الثمن إليه ; لأنه لم يصل إليه المعقود عليه . وإن كان في يد المشتري ، فعليه رده إلى البائع ; لأنه لم يعترف أنه لم يشتره ، وليس للبائع طلبه إذا بذل له ثمنه ، لاعترافه ببيعه ، وإن لم يعطه ثمنه ، فله فسخ البيع واسترجاعه ; لأنه تعذر عليه الوصول إلى ثمنه ، فملك الفسخ ، كما لو أفلس المشتري .

وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه ، ثبت العقدان ; لأنهما لا يتنافيان ، فأشبه ما لو ادعى أحدهما البيع فيهما جميعا وأنكره الآخر وإن أقام أحدهما بينة بدعواه دون الآخر ثبت ما قامت عليه البينة دون ما لم تقم عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية