( 3073 ) فصل : وإن
اختلفا في أجل أو رهن ، أو في قدرهما ، أو في شرط خيار ، أو ضمين ; أو غير ذلك [ ص: 140 ] من الشروط الصحيحة ، ففيه روايتان ; إحداهما ، يتحالفان . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنهما اختلفا في صفة العقد ، فوجب أن يتحالفا ، قياسا على الاختلاف في الثمن . والثانية ، القول قول من ينفي ذلك مع يمينه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأن الأصل عدمه ، فالقول قول من ينفيه ، كأصل العقد ، لأنه منكر ، والقول قول المنكر .