( 3074 ) فصل : وإن
اختلفا فيما يفسد العقد ، أو شرط فاسد ، فقال : بعتك بخمر ، أو خيار مجهول . فقال : بل بعتني بنقد معلوم ، أو خيار ثلاث . فالقول قول من يدعي الصحة مع يمينه ; لأن ظهور تعاطي المسلم الصحيح أكثر من تعاطيه للفاسد . وإن قال : بعتك مكرها . فأنكره ، فالقول قول المشتري ; لأن الأصل عدم الإكراه ، وصحة البيع . وإن قال : بعتك وأنا صبي . فالقول قول المشتري . نص عليه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وإسحاق لأنهما اتفقا على العقد ، واختلفا فيما يفسده ، فكان القول قول من يدعي الصحة ، كالتي قبلها .
ويحتمل أن يقبل قول من يدعي الصغر ; لأنه الأصل . وهو قول بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ويفارق ما إذا اختلفا في شرط فاسد أو إكراه لوجهين ; أحدهما أن الأصل عدمه . وها هنا الأصل بقاؤه . والثاني أن الظاهر من المكلف أنه لا يتعاطى إلا الصحيح . وها هنا ما ثبت أنه كان مكلفا .
وإن
قال : بعتك وأنا مجنون . فإن لم يعلم له حال جنون ، فالقول قول المشتري ; لأن الأصل عدمه . وإن ثبت أنه كان مجنونا ، فهو كالصبي . ولو
قال العبد : بعتك ، وأنا غير مأذون لي في التجارة . فالقول قول المشتري . نص عليه ، في رواية
مهنا ; لأنه مكلف ، والظاهر أنه لا يعقد إلا عقدا صحيحا .