صفحة جزء
( 3075 ) فصل : وإن مات المتبايعان ، فورثتهما بمنزلتهما في جميع ما ذكرناه ; لأنهم يقومون مقامهما ، في أخذ مالهما ، وإرث حقوقهما ، فكذلك ما يلزمهما ، أو يصير لهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية