( 3077 ) فصل : فإن
هرب المشتري قبل وزن الثمن ، وهو معسر ، فللبائع الفسخ في الحال ; لأنه إذا ملك الفسخ مع حضوره ، فمع هربه أولى . وإن كان موسرا أثبت البائع ذلك عند الحاكم ، ثم إن وجد الحاكم له مالا قضاه ، وإلا باع المبيع ، وقضى ثمنه منه ، وما فضل فهو للمشتري ، وإن أعوز ففي ذمته . ويقوى عندي أن للبائع الفسخ بكل حال ; لأننا أبحنا له الفسخ مع حضوره ، إذا كان الثمن بعيدا عن البلد ، لما عليه من ضرر التأخير ، فهاهنا مع العجز عن الاستيفاء بكل حال أولى .
ولا يندفع الضرر برفع الأمر إلى الحاكم ; لعجز البائع عن إثباته عند الحاكم ، وقد يكون البيع في مكان لا حاكم فيه ، والغالب أنه لا يحضره من يقبل الحاكم شهادته ، فإحالته على هذا تضييع لماله . وهذه الفروع تقوي ما ذكرته ، من أن للبائع منع المشتري من قبض المبيع قبل إحضار ثمنه ; لما في ذلك من الضرر .