( 3079 ) مسألة ; قال : ولا يجوز بيع الآبق . وجملته ; أن
بيع العبد الآبق لا يصح ، سواء علم مكانه ، أو جهله . وكذلك ما في معناه من الجمل الشارد ، والفرس العائر ، وشبههما . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وأصحاب الرأي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا بأس ببيع الآبق ، إذا كان علمهما فيه واحدا . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح مثله .
ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38373نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وهذا بيع غرر . ولأنه غير مقدور على تسليمه ، فلم يجز بيعه ، كالطير في الهواء ، فإن حصل في يد إنسان ، جاز بيعه ; لإمكان تسليمه .