صفحة جزء
( 3079 ) مسألة ; قال : ولا يجوز بيع الآبق . وجملته ; أن بيع العبد الآبق لا يصح ، سواء علم مكانه ، أو جهله . وكذلك ما في معناه من الجمل الشارد ، والفرس العائر ، وشبههما . وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي . وروي عن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا . وعن ابن سيرين لا بأس ببيع الآبق ، إذا كان علمهما فيه واحدا . وعن شريح مثله .

ولنا ، ما روى أبو هريرة ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . } رواه مسلم . وهذا بيع غرر . ولأنه غير مقدور على تسليمه ، فلم يجز بيعه ، كالطير في الهواء ، فإن حصل في يد إنسان ، جاز بيعه ; لإمكان تسليمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية