( 3081 ) مسألة ; قال : ولا
السمك في الآجام هذا قول أكثر أهل العلم . روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه نهى عنه ، قال : إنه غرر . وكره ذلك
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ولا نعلم لهم مخالفا ; لما ذكرنا من الحديث . والمعنى لا يجوز بيعه في الماء إلا أن يجتمع ثلاثة شروط ; أحدها ، أن يكون مملوكا . الثاني ، أن يكون الماء رقيقا ، لا يمنع مشاهدته ومعرفته . الثالث ، أن يمكن اصطياده وإمساكه . فإن اجتمعت هذه الشروط ، جاز بيعه ; لأنه مملوك
[ ص: 143 ] معلوم مقدور على تسليمه ; فجاز بيعه ، كالموضوع في الطست .
وإن اختل شرط مما ذكرنا ، لم يجز بيعه ; لذلك . وإن اختلت الثلاثة ، لم يجز بيعه ; لثلاث علل . وإن اختل اثنان منها ، لم يجز بيعه ; لعلتين . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى في من
له أجمة يحبس السمك فيها ، يجوز بيعه ; لأنه يقدر على تسليمه ظاهرا ، أشبه ما يحتاج إلى مؤنة في كيله ووزنه ونقله . ولنا ، ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أنهما قالا : لا تشتروا السمك في الماء ، فإنه غرر . ولأن النبي : صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38604نهى عن بيع الغرر } ، وهذا منه . ولأنه لا يقدر على تسليمه إلا بعد اصطياده ، أشبه الطير في الهواء ، والعبد الآبق ; لأنه مجهول ، فلم يصح بيعه ، كاللبن في الضرع ، والنوى في التمر ، ويفارق ما ذكروه ; لأن ذلك من مؤنة القبض ، وهذا يحتاج إلى مؤنة ليمكن قبضه ، فأما إن كانت له بركة فيها سمك له يمكن اصطياده بغير كلفة ، والماء رقيق لا يمنع مشاهدته ، صح بيعه ، وإن لم يمكن إلا بمشقة ، وكلفة يسيرة ، بمنزلة كلفة اصطياده الطائر من البرج ، فالقول فيه كالقول في بيع الطائر في البرج ، على ما ذكرنا فيه من الخلاف .
وإن كانت كثيرة ، وتتطاول المدة فيه ، لم يجز بيعه ; للعجز عن تسليمه ، والجهل لوقت إمكان التسليم .