( 3089 ) مسألة ; قال :
وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز . لا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد هذين البيعين ، وقد صح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38551أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة . } ،
[ ص: 146 ] متفق عليه . والملامسة ، أن يبيعه شيئا ، ولا يشاهده ، على أنه متى لمسه وقع البيع . والمنابذة ، أن يقول : أي ثوب نبذته إلي فقد اشتريته بكذا . هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ونحوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي وفيما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38552نهى عن المنابذة ، } وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل ، قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ، ونهى عن الملامسة ، لمس الثوب لا ينظر إليه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، في صحيحه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في تفسيرها قال : هو لمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل . والمنابذة ، أن ينبذ كل واحد ثوبه ، ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه . وعلى ما فسرناه به لا يصح البيع فيهما ; لعلتين ; إحداهما ، الجهالة .
والثانية ، كونه معلقا على شرط ، وهو نبذ الثوب إليه ، أو لمسه له . وإن عقد البيع قبل نبذه ، فقال : بعتك ما تلمسه من هذه الثياب . أو ما أنبذه إليك . فهو غير معين ولا موصوف ، فأشبه ما لو قال : بعتك واحدا منها .