صفحة جزء
( 3092 ) مسألة ; قال : وكذا بيع الحمل غير أمه ، واللبن في الضرع . معناه ، بيع الحمل في البطن ، دون الأم . ولا خلاف في فساده . قال ابن المنذر وقد أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز ، وإنما لم يجز بيع الحمل في البطن ; لوجهين ; أحدهما ، جهالته ، فإنه لا تعلم صفته ولا حياته .

والثاني ، أنه غير مقدور على تسليمه ، بخلاف الغائب ، فإنه يقدر على الشروع في تسليمه . وقد روى سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين ، والملاقيح . } قال أبو عبيد : الملاقيح ، ما في البطون ، وهي الأجنة . والمضامين ، ما في أصلاب الفحول . فكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة ، وما يضربه الفحل في عامه ، أو في أعوام . وأنشد :

إن المضامين التي في الصلب ماء الفحول في الظهور الحدب

وروى ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر } .

قال ابن الأعرابي : المجر ما في بطن الناقة . والمجر الربا . والمجر القمار . والمجر المحاقلة والمزابنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية