( 3092 ) مسألة ; قال : وكذا بيع الحمل غير أمه ، واللبن في الضرع . معناه ،
بيع الحمل في البطن ، دون الأم . ولا خلاف في فساده . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وقد أجمعوا على أن
بيع الملاقيح والمضامين غير جائز ، وإنما لم يجز بيع الحمل في البطن ; لوجهين ; أحدهما ، جهالته ، فإنه لا تعلم صفته ولا حياته .
والثاني ، أنه غير مقدور على تسليمه ، بخلاف الغائب ، فإنه يقدر على الشروع في تسليمه . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4580أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين ، والملاقيح . } قال
أبو عبيد : الملاقيح ، ما في البطون ، وهي الأجنة . والمضامين ، ما في أصلاب الفحول . فكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة ، وما يضربه الفحل في عامه ، أو في أعوام . وأنشد :
إن المضامين التي في الصلب ماء الفحول في الظهور الحدب
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4579أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : المجر ما في بطن الناقة . والمجر الربا . والمجر القمار . والمجر المحاقلة والمزابنة .