( 3098 ) مسألة ; قال ( وبيع عسب الفحل غير جائز ) .
عسب الفحل ضرابه . وبيعه أخذ عوضه وتسمى الأجرة عسب الفحل مجازا .
وإجارة الفحل للضراب حرام ، والعقد فاسد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جوازه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ويحتمل عندي الجواز ; لأنه عقد على منافع الفحل ونزوه ، وهذه منفعة مقصودة ، والماء تابع ، والغالب حصوله عقيب نزوه ، فيكون كالعقد على الظئر ; ليحصل اللبن في بطن الصبي .
ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4586أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38395نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولأنه مما لا يقدر على تسليمه ، فأشبه إجارة الآبق . ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته . ولأن المقصود هو الماء ، وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد ، وهو مجهول . وإجارة الظئر خولف فيه الأصل لمصلحة بقاء الآدمي ، فلا يقاس عليه ما ليس مثله . فعلى هذا إذا أعطى أجرة لعسب الفحل ، فهو حرام على الآخذ لما ذكرناه .
ولا يحرم على المعطي لأنه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه ، ولا تمتنع هذا كما في كسب الحجام ، فإنه خبيث ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الذي حجمه . وكذلك أجرة الكسح والصحابة أباحوا
شراء المصاحف ، وكرهوا بيعها . وإن أعطى صاحب الفحل هدية ، أو أكرمه من غير إجارة ، جاز . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
إذا كان إكراما فلا بأس } ولأنه سبب مباح ، فجاز أخذ الهدية عليه ، كالحجامة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن القاسم لا يأخذ . فقيل له : ألا يكون مثل الحجام يعطى ، وإن كان منهيا عنه ؟ فقال : لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في مثل هذا شيئا كما بلغنا في الحجام . ووجهه أن ما منع أخذ الأجرة عليه منع قبول الهدية ، كمهر البغي ، وحلوان الكاهن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا مقتضى النظر ، لكن ترك مقتضاه في الحجام ، فيبقى فيما عداه على مقتضى القياس . والذي ذكرناه أرفق بالناس ، وأوفق للقياس ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يحمل على الورع ، لا على التحريم .