( 3099 ) مسألة ; قال ( والنجش منهي عنه وهو أن يزيد في السلعة ، وليس هو مشتريا لها ) النجش : أن
يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ، ليقتدي به المستام ، فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويه ، فيغتر بذلك ، فهذا حرام وخداع قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الناجش آكل ربا خائن ، وهو خداع باطل لا يحل . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38554أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30595لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد } متفق عليهما ولأن في ذلك تغريرا بالمشتري ، وخديعة له ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14149الخديعة في النار } فإن اشترى مع النجش ، فالشراء صحيح ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن البيع باطل . اختاره
أبو بكر وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن النهي يقتضي الفساد .
[ ص: 149 ]
ولنا ، أن النهي عاد إلى الناجش ، لا إلى العاقد ، فلم يؤثر في البيع . ولأن النهي لحق الآدمي ، فلم يفسد العقد ، كتلقي الركبان ، وبيع المعيب ، والمدلس ، وفارق ما كان لحق الله تعالى ; لأن حق الآدمي يمكن جبره بالخيار ، أو زيادة في الثمن ، لكن إن كان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء ، كما في تلقي الركبان ، وإن كان يتغابن بمثله ، فلا خيار له . وسواء كان النجش بمواطأة من البائع ، أو لم يكن . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن لم يكن ذلك بمواطأة البائع وعلمه ، فلا خيار له . واختلفوا فيما إذا كان بمواطأة منه . فقال بعضهم : لا خيار للمشتري ; لأن التفريط منه ، حيث اشترى ما لا يعرف قيمته .
ولنا ، أنه تغرير بالعاقد ، فإذا كان مغبونا ثبت له الخيار ، كما في تلقي الركبان ، ويبطل ما ذكره بتلقي الركبان .