( 3105 ) فصل : فأما
الشراء لهم ، فيصح عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو قول
الحسن . وكرهت طائفة الشراء لهم ، كما كرهت البيع . يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال ، كان يقال : هي كلمة جامعة ، يقول : لا تبيعن له شيئا ، ولا تبتاعن له شيئا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك روايتان ; ووجه القول الأول ، أن النهي غير متناول للشراء بلفظه ، ولا هو في معناه ، فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر ، ليتسع عليهم السعر ، ويزول عنهم الضرر ، وليس ذلك في الشراء لهم ، إذ لا يتضررون ، لعدم الغبن للبادين ، بل هو دفع الضرر عنهم ، والخلق في نظر الشارع على السواء ، فكما شرع ما يدفع الضرر عن أهل الحضر ، لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضرر . وأما إن
أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع له ، فقد رخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وقول الصحابي حجة ، ما لم يثبت خلافه .