( 3109 ) فصل : فإن
خرج لغير قصد التلقي ، فلقي ركبا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ليس له الابتياع منهم ، ولا الشراء . وهذا أحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ويحتمل أن لا يحرم عليه ذلك . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد . والوجه الثاني لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لم يقصد التلقي ، فلم يتناوله النهي ووجه الأول ، أنه إنما نهى عن التلقي دفعا للخديعة والغبن عنهم ، وهذا متحقق ، سواء قصد التلقي ، أو لم يقصده ، فوجب المنع منه ، كما لو قصد .