صفحة جزء
( 3109 ) فصل : فإن خرج لغير قصد التلقي ، فلقي ركبا ، فقال القاضي : ليس له الابتياع منهم ، ولا الشراء . وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي . ويحتمل أن لا يحرم عليه ذلك . وهو قول الليث بن سعد . والوجه الثاني لأصحاب الشافعي ; لأنه لم يقصد التلقي ، فلم يتناوله النهي ووجه الأول ، أنه إنما نهى عن التلقي دفعا للخديعة والغبن عنهم ، وهذا متحقق ، سواء قصد التلقي ، أو لم يقصده ، فوجب المنع منه ، كما لو قصد .

التالي السابق


الخدمات العلمية