[ ص: 154 ] فصل :
والاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط ; أحدها ، أن يشتري ، فلو جلب شيئا ، أو أدخل من غلته شيئا ، فادخره ، لم يكن محتكرا . روي [ عن ]
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وقال
الأوزاعي الجالب ليس بمحتكر ; لقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14008 : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون } ولأن الجالب لا يضيق على أحد ، ولا يضر به ، بل ينفع ، فإن الناس إذا علموا عنده طعاما معدا للبيع ، كان ذلك أطيب لقلوبهم من عدمه . الثاني ، أن يكون المشترى قوتا .
فأما الإدام ، والحلواء ، والعسل ، والزيت ، وأعلاف البهائم ، فليس فيها احتكار محرم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل ، عن أي شيء الاحتكار ؟ قال : إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وهو راوي حديث الاحتكار - يحتكر الزيت . قال
أبو داود : كان يحتكر النوى ، والخيط ، والبزر ولأن هذه الأشياء مما لا تعم الحاجة إليها ، فأشبهت الثياب ، والحيوانات . الثالث ، أن يضيق على الناس بشرائه . ولا يحصل ذلك إلا بأمرين ; أحدهما ، يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار ،
كالحرمين ، والثغور . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الاحتكار في مثل
مكة والمدينة ، والثغور .
فظاهر هذا أن البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب
كبغداد ، والبصرة ومصر ، لا يحرم فيها الاحتكار ; لأن ذلك لا يؤثر فيها غالبا . الثاني ، أن يكون في حال الضيق ، بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذوو الأموال فيشترونها ، ويضيقون على الناس . فأما إن اشتراه في حال الاتساع والرخص ، على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحرم .