( 3114 ) فصل : وهكذا الحكم في كل
ما يقصد به الحرام ، كبيع السلاح لأهل الحرب ، أو لقطاع الطريق ، أو في الفتنة ، وبيع الأمة للغناء ، أو إجارتها كذلك ، أو إجارة داره لبيع الخمر فيها ، أو لتتخذ كنيسة ، أو بيت نار ، وأشباه ذلك . فهذا حرام ، والعقد باطل ; لما قدمنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل : وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله على مسائل ، نبه بها على ذلك ، فقال في القصاب والخباز : إذا علم أن من يشتري منه ، يدعو عليه من يشرب المسكر ، لا يبيعه ، ومن يخترط الأقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها . ونهى عن
بيع الديباج للرجال ، ولا بأس بيعه للنساء .
وروي عنه ; لا يبيع الجوز من الصبيان للقمار . وعلى قياسه البيض ، فيكون بيع ذلك كله باطلا .