( 3115 ) فصل : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : رجل مات ، وخلف جارية مغنية ، وولدا يتيما ، وقد احتاج إلى بيعها قال : يبيعها على أنها ساذجة . فقيل له : فإنها تساوي ثلاثين ألف درهم ، فإذا بيعت ساذجة تساوي عشرين دينارا . قال : لا تباع إلا على أنها ساذجة . ووجه ذلك ما روى
أبو أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ; أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31336لا يجوز بيع المغنيات ، ولا أثمانهن ، ولا كسبهن . } قال
الترمذي : هذا لا نعرفه إلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن يزيد ، وقد تكلم فيه أهل العلم . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وهذا يحمل على بيعهن لأجل الغناء ، فأما ماليتهن الحاصلة بغير الغناء فلا تبطل ، كما أن العصير لا يحرم بيعه لغير الخمر ، لصلاحيته للخمر .