صفحة جزء
( 3115 ) فصل : قيل لأحمد : رجل مات ، وخلف جارية مغنية ، وولدا يتيما ، وقد احتاج إلى بيعها قال : يبيعها على أنها ساذجة . فقيل له : فإنها تساوي ثلاثين ألف درهم ، فإذا بيعت ساذجة تساوي عشرين دينارا . قال : لا تباع إلا على أنها ساذجة . ووجه ذلك ما روى أبو أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ; أنه قال : { لا يجوز بيع المغنيات ، ولا أثمانهن ، ولا كسبهن . } قال الترمذي : هذا لا نعرفه إلا من حديث علي بن يزيد ، وقد تكلم فيه أهل العلم . ورواه ابن ماجه وهذا يحمل على بيعهن لأجل الغناء ، فأما ماليتهن الحاصلة بغير الغناء فلا تبطل ، كما أن العصير لا يحرم بيعه لغير الخمر ، لصلاحيته للخمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية