( 3116 ) فصل :
ولا يجوز بيع الخمر ، ولا التوكيل في بيعه ، ولا شراؤه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها . وهو غير صحيح ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18080حرمت . التجارة في الخمر } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، وهو
بمكة ، يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11437إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنه تطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ، هو حرام . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ، إن الله تعالى حرم عليهم شحومها ، فجملوه ، ثم باعوه ، وأكلوا ثمنه } متفق عليه . ومن وكل في بيع الخمر ، وأكل ثمنه ، فقد أشبههم في ذلك .
ولأن الخمر نجسة محرمة ، يحرم بيعها ، والتوكيل في بيعها ، كالميتة والخنزير ، ولأنه يحرم عليه بيعه ، فحرم عليه التوكيل في بيعه ، كالخنزير .