( 3125 ) فصل : وإن
زاد المبيع في يد المشتري ، بسمن ، أو نحوه ، ثم نقص حتى عاد إلى ما كان عليه ، أو ولدت الأمة في يد المشتري ، ثم مات ولدها ، احتمل أن يضمن تلك الزيادة ; لأنها زيادة في عين مضمونة ، أشبهت الزيادة في المغصوب ، واحتمل أن لا يضمنها ; لأنه دخل على أن لا يكون في مقابلة الزيادة عوض ، فعلى هذا تكون الزيادة أمانة في يده ، فإن تلفت بتفريطه ، أو عدوانه ، ضمنها ، وإلا فلا ، وإن تلفت العين بعد زيادتها أسقط تلك الزيادة من القيمة ، وضمنها بما بقي من القيمة ، حين التلف . قال القاضي : وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .