( 3127 ) فصل : إذا
قال : بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة فباعه بهذا الشرط فالبيع فاسد لأن الثمن يجب أن يكون جميعه على المشتري فإذا شرط كون بعضه على غيره ، لم يصح ; لأنه لا يملك المنع ، والثمن على غيره ، ولا يشبه هذا ما لو قال : أعتق عبدك ، أو طلق امرأتك وعلي خمسمائة لكون هذا عوضا في مقابلة فك الزوجية ورقبة العبد ، ولذلك لم يجز في النكاح أما في مسألتنا فإنه معاوضة في مقابلة نقل الملك ، فلا يثبت لمن العوض على غيره ، وإن كان هذا القول على وجه الضمان صح البيع ولزم الضمان .